الجزء الرابع المجموعة الخامسة
A
الجزء الرابع المجموعة الخامسة
كره أهل العلم أن يعمل المسلم عند الكافر إلا بشرطين:
1- أن يكون فيما يحل للمسلم فعله.
2- أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.
1- أن يكون فيما يحل للمسلم فعله.
2- أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.

