الجزء الرابع المجموعة الخامسة
A
الجزء الرابع المجموعة الخامسة
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
ويستثنى من الغرر:
١- ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه.
٢- ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو لمشقته في تمييزه وتعيينه.
ويستثنى من الغرر:
١- ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه.
٢- ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو لمشقته في تمييزه وتعيينه.

