الجزء الرابع المجموعة الثالثة
A
الجزء الرابع المجموعة الثالثة
حديث ١٩٥٢ " من مات وعليه صوم صام عنه وليه ".
هذا خبر بمعنى الأمر أي فليصم عنه وليه، والأمر هنا للاستحباب عند الجمهور، ويرى أحمد أن المقصود به صوم النذر فقط، وقيل لا يصام عن الميت واختاره مالك وأبو حنيفة والشافعي.
والمراد بوليه هنا، كل قريب وقيل الوارث والأول أرجح.
وظاهر اختيار البخاري يرى أن الأجنبي يصح منه ذلك وقواه الطبري.
هذا خبر بمعنى الأمر أي فليصم عنه وليه، والأمر هنا للاستحباب عند الجمهور، ويرى أحمد أن المقصود به صوم النذر فقط، وقيل لا يصام عن الميت واختاره مالك وأبو حنيفة والشافعي.
والمراد بوليه هنا، كل قريب وقيل الوارث والأول أرجح.
وظاهر اختيار البخاري يرى أن الأجنبي يصح منه ذلك وقواه الطبري.

