الجزء الرابع المجموعة الثانية
A
الجزء الرابع المجموعة الثانية
نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء والإجماع على ترك القضاء لمن ذرعه القيء.
- حديث " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض " قال البخاري: لم يصح. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، وجاء عند ابن ماجه والحاكم ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.
- حديث " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض " قال البخاري: لم يصح. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، وجاء عند ابن ماجه والحاكم ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.

