الجزء الرابع المجموعة الأولى
A
الجزء الرابع المجموعة الأولى
من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
- بالإجماع على عدم جواز الحج عمن يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب.
- لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.
- بالإجماع على عدم جواز الحج عمن يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب.
- لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.

