الجزء الرابع المجموعة الأولى
A
الجزء الرابع المجموعة الأولى
حديث 1832 " فليبلغ الشاهد الغائب ".
قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، وإلا لم يكن للأمر بالتبيلغ فائدة.
قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، وإلا لم يكن للأمر بالتبيلغ فائدة.

