الجزء الرابع المجموعة الأولى
A
الجزء الرابع المجموعة الأولى
الجمع بين النصوص في الأكل من صيد الحلال وتقديم لحمه للمٌحِرم، أن نقول: ما علم أنه صاده لأجل المُحِرم فلا و مالم يصده له فيجوز وهذا اختيار الجمهور.
ويؤيد هذا حديث " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". أخرجه الترمذي والنسائي.
- رد الرسول صلى الله عليه وسلم هدية اللحم لذلك الذي قدمها له لأنه مُحِرم، وفيه: جواز رد الهدية لعلة، وترجم المصنف له باب رد الهدية لعلة.
ويؤيد هذا حديث " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". أخرجه الترمذي والنسائي.
- رد الرسول صلى الله عليه وسلم هدية اللحم لذلك الذي قدمها له لأنه مُحِرم، وفيه: جواز رد الهدية لعلة، وترجم المصنف له باب رد الهدية لعلة.

