الجزء الثالث المجموعة السادسة
A
الجزء الثالث المجموعة السادسة
يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقول ابن عمر " فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدم رمى الجمرة ". وانظر ٦١٧ توسع في ذكر الخلاف.

