الجزء الثاني المجموعة السادسة
A
الجزء الثاني المجموعة السادسة
وفي هذا الحديث من الفوائد:
1- كراهة التخطي يوم الجمعة، قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك.
وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم، واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه وفيه نظر، وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر.
2- مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله " صلى ما كتب له "
1- كراهة التخطي يوم الجمعة، قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك.
وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم، واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه وفيه نظر، وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر.
2- مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله " صلى ما كتب له "

