الجزء الثاني المجموعة الخامسة
A
الجزء الثاني المجموعة الخامسة
حديث 841. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، قال ابن باز رحمه الله تعالى – في الحاشية -: لو قال " على شرعية الجهر " لكان أصح.
وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم.
قوله: " بالتكبير" المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد.
فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، قال ابن باز رحمه الله تعالى – في الحاشية -: لو قال " على شرعية الجهر " لكان أصح.
وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم.
قوله: " بالتكبير" المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد.

