الجزء الثاني المجموعة الرابعة
A
الجزء الثاني المجموعة الرابعة
الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود.
حتى قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة.
- قوله: " ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجداً " فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً.
قوله: " ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين " فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً.
حتى قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة.
- قوله: " ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجداً " فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً.
قوله: " ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين " فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً.

