الجزء الثاني المجموعة الرابعة
A
الجزء الثاني المجموعة الرابعة
قال ابن خزيمة: صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة واستدلوا بحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل.
وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة وإلا فتجب على عموم حديث وابصة.
استنبط بعضهم من قوله " لا تعد " أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام.
أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل.
وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة وإلا فتجب على عموم حديث وابصة.
استنبط بعضهم من قوله " لا تعد " أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام.

