الجزء الثاني المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني المجموعة الثالثة
قال البخاري باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك.
يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك.

