الجزء الثاني المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني المجموعة الثانية
حديث 640 عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال: على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
1- جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع.
2- طهارة الماء المستعمل.
3- جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله " فصلى " ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر.
4- فيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف.
5- جواز انتظار المأمومين مجئ الإمام قياماً عند الضرورة.
6- جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.
7- جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.
فائدة: وقع في بعض النسخ هنا قيل لأبي عبد الله أي البخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟
قال: نعم، قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً ؟
قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
1- جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع.
2- طهارة الماء المستعمل.
3- جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله " فصلى " ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر.
4- فيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف.
5- جواز انتظار المأمومين مجئ الإمام قياماً عند الضرورة.
6- جواز الكلام بين الإقامة والصلاة.
7- جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.
فائدة: وقع في بعض النسخ هنا قيل لأبي عبد الله أي البخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟
قال: نعم، قيل: فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً ؟
قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما.

