الجزء الثاني المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني المجموعة الثانية
حديث 636 " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".
الفوائد:
1- إنما قيد في الحديث بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع.
2- الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره " فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة " أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
وقال النووي: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
3- استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور، وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك " وقياساُ على الجمعة وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثاً خاصاً بها.
4- استدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها، وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعاً " من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها ".
5- ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وإن كان آخر صلاة إمامه، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد.
الفوائد:
1- إنما قيد في الحديث بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع.
2- الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره " فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة " أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
وقال النووي: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
3- استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور، وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك " وقياساُ على الجمعة وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثاً خاصاً بها.
4- استدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها، وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعاً " من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها ".
5- ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وإن كان آخر صلاة إمامه، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد.

