الجزء الثاني المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني المجموعة الثانية
مسألة إجابة المؤذن وأنت تصلي.
استدل بحديث " فقولوا مثل مايقول " على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن في الصلاة شغلاً، وقيل يجيب إلا في الحيعلتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع، لكن قد يقال من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر الله قاله بن دقيق العيد، وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف وهذا قاله بحثاً.
والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا في حال الجماع والخلاء لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك.
واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة قالوا إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها.
استدل بحديث " فقولوا مثل مايقول " على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن في الصلاة شغلاً، وقيل يجيب إلا في الحيعلتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع، لكن قد يقال من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر الله قاله بن دقيق العيد، وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف وهذا قاله بحثاً.
والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا في حال الجماع والخلاء لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك.
واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة قالوا إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها.

