الجزء الثاني المجموعة الثانية
A
الجزء الثاني المجموعة الثانية
نقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة وأنه لو أذن قاعداً صح، والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة.

