الجزء الأول المجموعة الخامسة
A
الجزء الأول المجموعة الخامسة
ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أقسام:
1- يأثم المار دون المصلي وعكسه.
2- يأثمان جميعاً وعكسه.
3- فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.
4- الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار.
5- الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً.
6- الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً.
1- يأثم المار دون المصلي وعكسه.
2- يأثمان جميعاً وعكسه.
3- فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.
4- الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار.
5- الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً.
6- الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً.

