الجزء الأول المجموعة الرابعة
A
الجزء الأول المجموعة الرابعة
حديث 420 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
يستفاد منه: جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها.
والجمهور على الجواز، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى " وأن المساجد لله "، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.
-- فائدة في وضع الماء في المساجد من باب القسمة وتعليق القنو، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش.
يستفاد منه: جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها.
والجمهور على الجواز، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى " وأن المساجد لله "، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك.
-- فائدة في وضع الماء في المساجد من باب القسمة وتعليق القنو، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش.

