الجزء الأول المجموعة الثانية..
A
الجزء الأول المجموعة الثانية..
حديث " 212 " إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ ".
قيل إن هذا خاص بصلاة الليل لأن الفريضة ليست في وقت نوم.
قال الحافظ: العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت.
قيل إن هذا خاص بصلاة الليل لأن الفريضة ليست في وقت نوم.
قال الحافظ: العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت.

