الجزء الأول المجموعة الثانية..
A
الجزء الأول المجموعة الثانية..
يرى البخاري أن النهي عن مس الذكر إنما هو حال البول لحديث " إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ". فيكون ماعدا هذه الحال مباح.

