فوائد في فقه الصَّوم
فوائد في فقه الصَّوم
من كان في بلدٍ لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة،كبلد يكون نهارها مثلاً: يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك، فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره، اعتمادًا على أقرب بلدٍ منه، يكون فيه ليلٌ ونهارُ يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة.
وبهذا أفتى ابن باز، وابن عثيمين، وغيرهما، وهو ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي.