إمتاع القاري بفوائد ابن رجب في فتح الباري لعبدالله بن سعيد أبو حاوي
حكمــــــة
قال سفيان الثوري رحمه الله :
كان يستحب أن يمهل المؤذن في الظهر بين أذانه وإقامته في الصيف مقدار أربعين أية، وفي الشتاء على النصف منها، ويمهل في العصر أربعين آية، وفي الشتاء على النصف منها، وفي المغرب إذا وجبت الشمس أذن ثم قعد قعدة، ثم قام وأقام الصلاة. قال: ويمهل في العشاء الآخرة قدر ستين آية، وفي الفجر إذا طلع الفجر أذن، ثم صلى ركعتين، ثم سبح الله وذكره.