كتاب القضاء من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
كتاب القضاء من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام
إذا كان حضر القضية من لا تقبل شهادتهم، لفسقهم، أو قرابتهم من المشهود له، أو عداوتهم عليه، فتكون الشهادة فرض عين على الحاضر، فإذا حضر من لا تقبل شهادته أو يُحتمل أن ترد شهادتهُ صارت الشهادة فرض عين على الآخرين.