المسائل المشكلة في الحج
المسائل المشكلة في الحج
الذي يطوف بالصبي وقد ضم صدره إلى صدره، فيكون البيت عن يمين الصبي، ما حكم طوافه؟ وهل تكفي نية واحدة للحامل والمحمول؟
نعم؛ إذا طاف بصبي طوافًا صحيحًا، بمعنى أن يكون البيت على جانبه الأيسر، وقد نوى عنه وعن محموله - أجزأه، أجزأه الطواف ولا يلزم أن يطوف به ثانية، لكن إذا حمله على الصفة المذكورة، بأن يكون البيت عن يمين الصبي المحمول، فإن الطواف لا يصح؛ يشترط لصحة الطواف أن يكون على الجهة اليسرى، على يسار الطائف.
في قوله - تعالى -: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، قول السائل: أشكل علي الحلقُ في يوم العيد قبل ذبح الهدي، أرجو التوضيح؟
هذا من أعمال الحج التي سئل عنها النبي - عليه الصلاة والسلام - وما سئل عن شيء منها إلا قال: (افعل ولا حرج)، ولا شك أن الذبح أيضًا فيه إشكال، هل يذبح من حين ينصرف من مزدلفة، باعتبار أنه يجوز له أن يرمي، ويجوز له أن يطوف، ويجوز له أن يقدم الحلق عليهما؛ بناء على ما ثبت من قوله: (افعل ولا حرج)؟ فإذا جاز له أن يرمي بمجرد وصوله إلى منى، يجوز له أن يطوف بمجرد انصرافه من مزدلفة، ويجوز له أن يقدم النحر عليهما، لا شك أن هذا فيه إشكال، والنحر الذي سببه التمتع أو القران عند أهل العلم حكمُه حكم الأضحية، وإن وجد مَن يقول: بأنه يجوز ذبحه قبل الصلاة، وقبل طلوع الفجر؛ بل قبل يوم النحر؛ بل قبل يوم عرفة من حين إحرامه بالحج؛ لأنه انعقد سببه، ما دام انعقد السبب فيجوز فعله ولو لم يأتِ وقت الوجوب، والقاعدة: أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب، ووقت وجوب، فإنه لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقًا، ويجوز فعلها بعد الوقت - يعني بعد دخول الوقت - اتفاقًا، والخلاف فيما بينهما، نظير ذلك اليمين، اليمين تنعقد بالحلف، لكن متى تلزم الكفارة؟ تلزم إذا حنث، يقول: يجوز أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث، لا يجوز له أن يكفر اتفاقًا قبل أن يحلف، قبل أن يحلف - يعقد اليمين - ويجوز له اتفاقًا أن تكون الكفارة بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، بعد انعقاد اليمين وبعد الحنث، وجاء في الحديث: (إلا كفرتُ عن يميني، ثم أتيتُ الذي هو خير)، وجاء أيضًا بلفظ مغاير، فيدل على أن فيه سعة، لكن الأحوط بالنسبة للذبح أن يقع بعد صلاة العيد، وأن يكون بعد ذبح الإمام إذا عرف، وإلا فبقدره، يعني بعد الصلاة كشأن الأضحية، هذا هو الأحوط، وقد قال به بعض العلماء، فهو أحوط، لكن إذا رمى، ثم نحر، ثم حلق، حلَّ، لكن إذا قدَّم الحلق، الحلق نسك، وهو من أعمال يوم النحر، يجوز تقديمه على النحر، " حلقت قبل أن أنحر؟ "، قال: (افعل ولا حرج)، " حلقت قبل أن أرميَ؟ "، (افعل ولا حرج)، " رميت قبل أن أنحر؟ "، (افعل ولا حرج).
فبناء على هذا الحديث الخاص، والعام: " ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال: (افعل ولا حرج)، يدل على جواز تقديم الحلق على الرمي والطواف والنحر.
منهم من يتحرج؛ باعتبار أن حلق الشعر محظور من محظورات الحج، فيجعله آخر شيء، لا شك أن هذا أحوط، والترتيب على فعله - عليه الصلاة والسلام - يرمي الجمرة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يفيض، هذا هو الترتيب، هذا الذي فعله النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو أكمل.