المسائل المشكلة في الحج
المسائل المشكلة في الحج
نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟
لبس المرأة المشروع في الحج، المرأة تختلف عن الرجل، فتلبس ما يستر بدنَها كله، ولا يستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وما عدا ذلك يجب ستر بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب، وعليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير القفازين وبغير النقاب؛ لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب، وكانت إحداهن - كما في حديث أسماء، وحديث عائشة وغيرها - تكشف وجهها، فإذا حاذاها الركبان سدلت إحدانا - كما تقول -: " سدلت إحدانا خمارها على وجهها "، فتغطية الوجه وسائر البدن بحضرة الرجال الأجانب، لا بد منه للمحرمة وغيرها.