الرسالة الخامسة المرأة الحائض في الحج
الرسالة الخامسة المرأة الحائض في الحج
لا تقلقي أيتها الأخت عند نزول دم الحيض وأنت في الحج فهذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم.. وديننا - ولله الحمد - دين يسر ورفع للحرج، وقد شرع للحائض أحكاماً تتناسب مع حالتها ووضع مناسك مراعاة لظروفها فلله الحمد والمنة.. وإليك جملة من الأحكام والفتوى قد تحتاجين إليها في حال حيضتك.
- القاعدة التي ينبغي أن تعرفها كل امرأة هي: أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج في جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت فلا تطوف حتى تطهر؛ ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في قصة عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وهي في طريقها إلى الحج. قالت: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: (ما يبكيك)، قلت: " لوددت أني لم أحج هذا العام " قال: (لعلك نفست) (أي حضت) قلت: " نعم " قال: (فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
- لا حرج على المرأة أن تحرم بالحج والعمرة وهي حائض إذ أن الحيض لا يمنع انعقاد النية بالنسك.
- يستحب أن تغتسل الحائض عند الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما نفست بعبد الرحمن بن أبي بكر (اغتسلي واستثفري).
- لا حرج على المرأة الحائض أن تلبي وتقرأ الأدعية المكتوبة في كتب مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب (أي دون أن تمس المصحف) لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن وإنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي بن أبي طالب أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)؛ ولكنه حديث ضعيف (أي لا يصلح حجة الاحتجاج به في منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن؛ كما يجوز لها - للحائض والنفساء - أن تقرأ في كتب التفاسير وكتب الأحكام من باب أولى.
- إن أحرمت امرأة بالعمرة وحاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع (يوم الوقوف بعرفة وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها ثم أحرمت بعد ذلك بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة فتقول: " اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي " فتصير قارنة وتقف مع الناس و تكمل بقية المناسك - كما يفعل الحاج - غير أنها تؤخر الطواف والسعي يوم العيد حتى تطهر فإن طهرت طافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج ويكفيها ذلك عن طواف وسعي المعتمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع.
- إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت وهي طاهر ولا يسقط عنها طواف الإفاضة بأي حال من الأحوال.
تنبيه:
- إذا حاضت قبل طوافها الإفاضة فيجب عليها البقاء بمكة حتى تطهر وتكمل حجها، فإن لم تستطع البقاء في مكة فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى بلدها أو غيره ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر لكي تكمل مناسك حجها.. ولكن لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة (التحلل الثاني).
- إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولا تستطيع الانتظار ولا العودة مرة أخرى إلى مكى.. فماذا تفعل؟
قال الشيخ ابن عثيمين " إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ففي الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف وإما أن تتلجم بلجام يمنع سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة وهذا القول ذكرناه هو القول الراجح وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ".
- لا حرج في استعمال المرأة حبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تتعطل رفقتها بشرط السلامة من الضرر.
- يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى انتظاراً لرفقتها لأن المسعى لا يعتبر المسجد الحرام.
- النفساء كالحائض فيما ذكرناه من الأحكام.