باب الاستئذان
باب الاستئذان
قال اللّه تعالى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا على أهْلها} [النور:27] وقال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كما اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور:59].
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فإنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ " .
ورويناه في الصحيحين أيضاً، عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه وغيره، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم.
وروينا في صحيحيهما، عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ " .
وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة. والسنّة أن يُسلِّم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظرُ إلى مَن في داخله، ثم يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يجبْه أحدٌ قال ذلك ثانياً وثالثاً، فإن لم يجبْه أحدٌ انصرف. (20)
3/642 وروينا في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، عن ربعيّ بن حِراش، بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة، التابعي الجليل، قال: حدّثنا رجل من بني عامر استأذن على النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألجُ؟ فقالَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم لخادمه: " اخْرُجْ إلى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أأدْخُلُ؟ " فسمعه الرجلُ فقال: السلام عليكم، أأدخلُ؟ فأذنَ له النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم فدخلَ.
وروينا في سنن أبي داود والترمذي، عن كَلَدَة بن الحَنْبل الصحابي رضي اللّه عنه، قال: أتيتُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فدخلتُ عليه ولم أسلِّم، فقالَ النبيُّ: " ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ " قال الترمذي: حديث حسن.)قلت: كَلَدة بفتح الكاف واللام. والحَنْبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة ثم لام.
وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح. وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها هذا. والثاني تقديم الاستئذان على السلام، والثالث وهو اختياره، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدَّم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدَّم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثاً فلم يُؤذن له وظنَّ أنه لم يسمع فهل يزيدُ عليها؟ حكى الإِمام أبو بكر بن العربيّ المالكي فيه ثلاثة مذاهب: أحدُها يعيده. والثاني لا يعيده. والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعدْه، وإن كان بغيره أعاده؛ قال: والأصحُّ أنه لا يعيدُه بحال، وهذا الذي صحَّحه هو الذي تقتضيه السنّة، واللّه أعلم.