فصل
فصل
فإذا سجد السجدة الثانية قال فيه ما ذكرناه في الأولى سواء، فإذا رفعَ رأسه منه رفع مكبّراً وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكنُ حركتُه سكوناً بيِّناً، ثم يقوم في الركعة الثانية ويمدّ التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أن ينتصب قائماً، ويكون المدّ بعد اللام من اللّه، هذا أصحّ الأوجه لأصحابنا، ولهم وجه أن يرفع بغير تكبير ويجلس للاستراحة فإذا نهض كبَّر؛ ووجه ثالث أن يرفع من السجود مكبّراً، فإذا جلس قطع التكبير ثم يقومُ بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرين في هذا الموضع، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأوّل أصحّ لئلا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر.
واعلم أن جلسة الاستراحة سنّة صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ومذهبنا استحبابُها لهذه السنّة الصحيحة، ثم هي مستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحبّ في سجود التلاوة في الصلاة (في هامش أ وقد أوضحتُ هذا في شرح المهذب وفي شرح البخاري أيضاً، وليس مقصودي في هذا الكتاب إلا بيان الأذكار الخاصة. قلت: وشرح البخاري من الكتب التي بدأ النووي تأليفها، وتوفي قبل أن يتمها) " ، واللّه أعلم.