بابُ القراءةِ بعدَ التَّعوُّذ
بابُ القراءةِ بعدَ التَّعوُّذ
اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإِجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا ومذهب الجمهور، أن قراءة الفاتحة واجبة لا يُجزىء غيرها لمن قدر عليها، للحديث الصحيحح
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: " لا تُجْزِىءُ صَلاةٌ لا يُقْرأُ فِيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ " رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حِبّان ـ بكسر الحاء ـ في صحيحيهما بالإِسناد الصحيح وحَكما بصحته. وفي الصحيحين
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم " لا صَلاَة إِلاَّ بِفَاتِحَة الكِتابِ " ويجب قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم، وهي آية كاملة من أوّل الفاتحة. وتجب قراءة الفاحة بجميع تشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخلّ بتشديدة واحدة بطلت قراءته. ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصحُّ قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس. ولو سجد المأموم مع الإِمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإِمام فأمَّن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار لقراءة الإِمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصحّ الوجهين لأنه معذور.