باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». رواه مسلم.
----------------
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث به الناس، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلصبح أربعا! آلصبح أربعا». قال الحافظ: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. قال النووي: الحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصا.