باب النهي عن الصلاة إلى القبور
باب النهي عن الصلاة إلى القبور
تطريز رياض الصالحين
عن أبي مرثد كناز بن الحصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم.
----------------
في هذا الحديث: النهي عن الصلاة إلى القبور، والقعود عليها. قال الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه. قال صاحب (الاختيارات) شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. وذكر طائفة من أصحابنا: أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم بوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب، إلى أن قال: والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة، والصلاة فيها، وكل مكان فيه تصاوير أشد كراهة. انتهى.