باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه
باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوعا، إلا بإذن الزوج. وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: «فإن فعلت لم يقبل منها». وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت. وفي الحديث: أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.