باب كراهة ركوب الجلالة
باب كراهة ركوب الجلالة
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
----------------
وفي رواية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة وألبانها. الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه، وقال: «حتى تعلف أربعين ليلة». ولأبي داود: «أن يركب عليها، وأن يشرب ألبانها». والحديث: دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام، ولم ير مالك بأسا بأكلها من غير حبس. وحمل الجمهور النهي على التنزيه. قال في (الإفصاح): واختلفوا في أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية: يباح ذلك وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسها، وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. وقال أحمد: يحرم، إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام. رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه في الإبل، والبقر، والغنم. فروي عنه ثلاثة أيام، كالطير وهو الأظهر، والثانية: أربعون يوما. انتهى. قال في (الاختيارات): وما يأكل الجيف فيه روايتان. الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.