باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه
باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه
تطريز رياض الصالحين
عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر - رضي الله عنهم - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا، فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا... أعطيه. متفق عليه.
----------------
(مشرف): بالشين المعجمة: أي متطلع إليه. قال البخاري: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة، ولا إشراف نفس {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات (19)]. وذكر الحديث: قال الحافظ: وفي الحديث أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه، وإن رد عطية الإمام ليس من الأدب.