كتاب الصوم
حديث شريف
فتح الباري لابن حجر
] قالت طائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخَر} ولقوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحُكِي عن: عمر، وابن عمر، وأبي هريرة، والزهري، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
حديث شريف
فتح الباري لابن حجر
من أدركه رمضان وهو لم يقص ما فاته هل تلزمه الكفارة؟] قال ابن حجر: ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنَّما جاء فيه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس، وعمر. ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا. انتهى. وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه.
حديث شريف
فتح الباري لابن حجر
واختلف في الحكمة في إكثاره ﷺ من صوم شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كُنَّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. وقيل: لأنه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال.
حديث شريف
فتح الباري لابن حجر
وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في د تعيين الأيام البيض تسعة أقوال: أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها. وهذا عن مالك. الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري، الثالث: أولها الثاني عشر. الرابع: أولها الثالث عشر. الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة. السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس. السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين. الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء. التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي. قلت -أي: ابن حجر-: بقي قول آخر وهو آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة.
حديث شريف
فتح الباري لابن حجر
واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال: أحدها: لكونه يوم عيد. ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه. رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. خامسها: خشية أن يُفرَض. سادسها: مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم. وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها.