الحديث الرابع عشر
A
عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعته }. [رواه البخاري: 6878، ومسلم: 1676]
الفائدة الثانية: دم المسلم لا يباح بالشبهات بل لابد من يقين كامل في الزنا وهو ثيب أو قتل نفساً عمداً من غير شبهة أو ترك دين الإسلام.
الفائدة الرابعة: الحديث لم يدل على أن فعل هذه الأشياء بمجردها يبيح الدم لأي أحد أراد إقامة الحد عليه، بل الحديث مقرر قاعدة في الدماء أما تطبيقها فلولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه، بدليل سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح فلم يثبت أن أحدهم قتل زانياً ثيباً أو قاتلاً لنفس بل كان ذلك يرجع لولي الأمر، وحتى لا تعم الفوضى في المجتمع الإسلامي.
الفائدة الخامسة: الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لابد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع.
الفائدة السادسة: الثلاثة المذكوره في الحديث تبيح الدم وهي: ـ
أ ـ الزنا بعد إحصان. ب ـ قتل النفس بغير حق. ج ـ الردة عن دين الله.
أ ـ الزنا بعد إحصان. ب ـ قتل النفس بغير حق. ج ـ الردة عن دين الله.
الفائدة السابعة: فيه بيان عظم هذه الذنوب على وجه الخصوص لأنها استثنيت من القاعدة وأبيح لأجلها الدم.
الفائدة الثامنة: الدين يأمر بالجماعة وينهى عن الفرقة ولذلك قال: " التارك لدينه المفارق للجماعة " فمن ترك دينه فقد فارق الجماعة لأن الدين هو الجماعة.
الفائدة العاشرة: الحديث ذكرت فيه ثلاث من الضروريات الخمس: ـ
أ ـ حفظ الأعراض " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبه حفظاً للأعراض.
ب ـ حفظ النفس " النفس بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للأنفس.
ج ـ حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للدين.
أ ـ حفظ الأعراض " الثيب الزاني " حيث شرعت هذه العقوبه حفظاً للأعراض.
ب ـ حفظ النفس " النفس بالنفس " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للأنفس.
ج ـ حفظ الدين " التارك لدينه المفارق للجماعة " حيث شرعت هذه العقوبة حفظاً للدين.
