باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
تطريز رياض الصالحين
عن أم عطية نسيبة - بضم النون وفتحها - رضي الله عنها، قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه.
----------------
قال البخاري: باب ما ينهى من النوح والبكاء، والزجر عن ذلك. وذكر حديث عائشة في قصة قتل جعفر. وحديث أم عطية ولفظه: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. قال الحافظ: قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، قال ابن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث، بقوله: «فاحث في أفواههن التراب». قال الحافظ: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهن ناقصات عقل ودين.