باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب
تطريز رياض الصالحين
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: وعيد شديد لمن فعل ما ذكر. والمراد بدعوى الجاهلية: ما يقولونه عند موت الميت، كقولهم: واجبلاه، واسنداه واسيداه، والدعاء بالويل والثبور. قال الحافظ: وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن السبب في ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين.