باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة
باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ابنه إبراهيم - رضي الله عنه - وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة». ثم أتبعها بأخرى، فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
----------------
قوله: «فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة». وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، تبكي أو لم تنه عن البكاء! فقال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت نغمة لهو ولعب. ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه، وشق جيوب. ورنة شيطان؛ إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم». قال ابن المنير: فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بين أن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة، ولا يكلف العبد الانكفاف عنه.