باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
تطريز رياض الصالحين
عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري.
----------------
«الصفر»: بضم الصاد، ويجوز كسرها، وهو النحاس، و «التور»: كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق. فيه: جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه.