الجزء العاشر المجموعة الرابعة
A
الجزء العاشر المجموعة الرابعة
يجوز لبس الثوب الذي فيه حرير بمقدار أربع أصابع ونحوها، وكذا المطرز بالحرير مما بنحو ذلك القدر..

