الجزء العاشر المجموعة الأولى
A
الجزء العاشر المجموعة الأولى
حديث ٥٦٢٥ " نهى عن اختناث الأسقية ".
يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، والمراد ثنيها لا كسرها حقيقة.
ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث " شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جنان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكره ".
يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، والمراد ثنيها لا كسرها حقيقة.
ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث " شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جنان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكره ".

