الجزء التاسع المجموعة الخامسة
A
الجزء التاسع المجموعة الخامسة
إذا قال لزوجته أنت علي حرام، فقيل هذا ظهار واختاره أحمد وسعيد بن جبير، وقيل غير ذلك، والأقوال فيها أوصلها القرطبي إلى ١٨ قولاً، وسبب الاختلاف أنه لم يرد نص واضح في الكتاب والسنة في ذلك فتجاذبتها أقوال العلماء..

