الجزء الرابع المجموعة الثالثة
A
الجزء الرابع المجموعة الثالثة
من أفطر قبل غروب الشمس ظاناً الغروب فليقض وهو قول الجمهور وخالف أحمد وإسحاق وغيرهما.
