الجزء الرابع المجموعة الثانية
A
الجزء الرابع المجموعة الثانية
مسألة التفضيل بين الصوم والفطر في السفر.
ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل الصوم لمن قدر عليه، وقيل بالفطر عملاً بالرخصة، وقيل مخير، وقيل الأفضل أيسرهما.
- روى الطبري عن مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصم فإنك إن تصم قال أصحابك اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك.
ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل الصوم لمن قدر عليه، وقيل بالفطر عملاً بالرخصة، وقيل مخير، وقيل الأفضل أيسرهما.
- روى الطبري عن مجاهد قال: إذا سافرت فلا تصم فإنك إن تصم قال أصحابك اكفوا الصائم، ارفعوا للصائم، وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك.

