الجزء الرابع المجموعة الأولى
A
الجزء الرابع المجموعة الأولى
الورس، نبات باليمن وقيل يؤتى به من الهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر.
- الكلام على رواية " ولا تخمروا وجهه " للمحرم.
قيل لا يجوز للمُحِرم تغطية وجهه لظاهر الحديث.
وهناك من طعن فيها كالبيهقي وابن المنذر.
ولكن رجح الحافظ صحتها وقال: ظاهر اللفظ الصحة وهي عند مسلم. وعند النسائي " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " وقيل إنه واقعة عين لهذا الميت.
والجواب بل هي للنسك وعامة في كل محرم.
والأصل أن ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص.
- الكلام على رواية " ولا تخمروا وجهه " للمحرم.
قيل لا يجوز للمُحِرم تغطية وجهه لظاهر الحديث.
وهناك من طعن فيها كالبيهقي وابن المنذر.
ولكن رجح الحافظ صحتها وقال: ظاهر اللفظ الصحة وهي عند مسلم. وعند النسائي " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " وقيل إنه واقعة عين لهذا الميت.
والجواب بل هي للنسك وعامة في كل محرم.
والأصل أن ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص.

