الجزء الثاني المجموعة السادسة
A
الجزء الثاني المجموعة السادسة
الذي ذهب إليه الجمهور أن الصلاة تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة والرجل سميعاً.
وفي السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما الجمعة على من سمع النداء.
وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم " أتسمع النداء ؟ قال: نعم. قال: فأجب "
وفي السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما الجمعة على من سمع النداء.
وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه، وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم " أتسمع النداء ؟ قال: نعم. قال: فأجب "

