الجزء الثاني المجموعة الخامسة
A
الجزء الثاني المجموعة الخامسة
قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء، كذا قال، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في الصلاة

