الجزء الأول المجموعة الخامسة
A
الجزء الأول المجموعة الخامسة
فائدة: روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر " لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ".
فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي.
فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي.

